الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 339)
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل على مال اليتيم شيء من النوائب؟
فأجاب: وأما الأيتام فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما الأيتام الذين لهم أموال فليس عليهم من النوائب شيء، مثل الضيف وأشباه ذلك، ولا شيء عليهم إلا أن يأتي البلاد كفار يقتلون المسلمين، فهم يدخلون مع الجماعة في النائبة.
وأجاب أيضا: وأما اليتيم فليس عليه شيء من النوائب سوى الزكاة، وكذلك المرأة.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: من كان تحت يده عقار للوقف، وطلب منه نائبة للترك وغيرهم، فلا يرجع على الوقف بشيء من النوائب.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي، وأما النخل المسبل فإن كان على معين فعليه نائبة، وإن كان على غير معين، مثل سراج وصوّام وأضحية فلا يلحقه شيء من النوائب، انتهى.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذي ينْزل به ضيف من الناس النائين عن البلد، فيما يحاسب به مما ينوب البلد من ضيف، فإن كان ما يخصه من قرى الضيف قائما به، فهو
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)