الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 348)
وقال في موضع آخر: فإن اشترك ثلاثة، من أحدهم دابة، ومن الآخر راوية، ومن الآخر العمل، على أن ما رزق الله بينهم، صح في قياس قول أحمد، فإنه قد نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها، على أن لهم الأجرة على الصحة، وهذا مثله، وهكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكان، ومن الآخر رحى، ومن آخر بغل، ومن آخر العمل، على أن يطحنوا بذلك، فما رزق الله بينهم، صح وكان بينهم على ما شرطوه; وقال القاضي: العقد فاسد في المسألتين جميعا، وهو ظاهر قول الشافعي، انتهى; ومن تأمل ما نقلناه: تبين له حكم المسألة، والله أعلم.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عما يأخذ الجزار من الذبيحة إذا ذبحها إذا كان له عادة يأخذها معروفة، هل هو جائز، والأجنبي قد يجهله إلخ؟
فأجاب: ما يأخذ الجزار من الذبيحة أجرة له فهذا إن كان عرفا جاريا في البلد، ولا جهالة فيه بل شيء معروف، فهذا لا بأس به، وإن لم يشترطه وقت الذبح، لأن من استأجر على شيء ولم يبين، انصرف إلى أجرة المثل.
سئل بعضهم: عن جماعة آجروا رجلا، على خدمة ضيفهم بعذق من كل نخل؟
فأجاب: هذه إجارة مجهولة، والشارع نهى عن الضرر والجهالة، وما لا يصح بيعه لا يصح أن يجعل أجرة.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)