الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 349)
فصل
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟
فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: من استأجر الغنم مدة معلومة، بأجرة معلومة، فعند الأصحاب لا يجوز لأخذ لبنها، وعند الشيخ تقي الدين ومتابعيه: أنه لا بأس بذلك، وذلك هو الذي نرى، والله أعلم. والذي أرضع من شاته سخلة له، قدر لبن الشاة لو تؤجر مدة إرضاعه لها، يرجع في ذلك إلى المثل إن نوى الرجوع.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: هل تجوز إجارة الأرض والشجر لحملها؟
فأجاب: لا تجوز إجارة الأرض والشجر لحملها، حكاه أبو عبيد إجماعا وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، والصحيح الأول إن شاء الله تعال
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)