الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 350)
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن أخذ الأجرة على من أراد أن يعلى فرسه بحصان غيره؟
فأجاب: إن ذلك لا يجوز ولا يصح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا استأجر أرضا ثم آجرها غيره؟
فأجاب: إذا استأجرها وآجرها غيره، فالظاهر الصحة.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: المشهور جواز إجارة العين المستأجرة، قال في المغني: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص عليه أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين، ومجاهد وعكرمة، والنخعي والشعبي، والثوري والشافعي، وأصحاب الرأي; وأما إجارتها قبل قبضها فلا يجوز من غير المؤجر، في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي، ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة، نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمائة أحمر واستؤجر بمائة الأحمر من يسقي النصف الآخر عشر سنين فمات الذي استؤجر لما مضى سنتان وأراد ورثته أن يتموا باقي المدة وأراد المستأجر الفسخ؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)