الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 357)
إلخ؟ فالمذهب: أن مالك الأرض يخير بين تملك الغراس، أو البناء بقيمته; أو تركه بأجرة المثل مدة بقائه، أو قلعه وضمان نقصه، فإن اختار صاحب الغراس قلعه فله ذلك; وليس لرب الأرض منعه إذا أراده، وهذا ما لم يشترط قلعه عند انقضاء المدة.
وأما صفة تقويمه: إذا اختار رب الأرض أخذه بقيمته، فقال في المغني والشرح: لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير مستحق، ولا قيمته مقلوعا لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجانا، ولأنه قد لا يكون له قيمة إذا قلع، قالا: ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة; والظاهر: أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية، ثم تقوم خالية، فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء، انتهى، وجزم بذلك ابن رزين في شرحه، وتبعه في الإقناع وشرحه، وكذا في شرح المنتهى.
وبيان ذلك: إذا قومت الأرض خالية بمائة، ومغروسة أو مبنية بمائتين مثلا، صار قيمة الغراس أو البناء مائة; فإن اختار مالك الأرض القلع، مع ضمان النقص وقيمة الأرض خالية، وقيمتها مغروسة مائتان، فقيمة الغراس أو البناء مائة، فإذا قلع صارت قيمته عشرين مثلا، تبينا أن النقص بالقلع ثمانون، يدفعها صاحب الأرض لصاحب الغراس أو البناء; وهكذا الحكم لو اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى، ثم فسخ العقد بنحو عيب أو إقالة، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب; قال: وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)