الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 358)
أو بنى، فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى، ذكره القاضي وابن عقيل والمصنف في المغني، وقدمه في الفروع، انتهى.
وأما العارية التي لم يشترط فيها القلع على المستعير عند رجوع المعير، فمالك الأرض: يخير بين القلع وضمان النقص، وبين أخذه بقيمته لا تبقيته بالأجرة بغير رضا المستعير; قالوا: فإن أبى المالك من أخذه بقيمته وقلعه وضمان نقصه، ولم يتراضيا على تبقيته بالأجرة، بيعا عليهما إن رضيا أو أحدهما، ويجبر الممتنع منهما إذا طلب صاحبه البيع، وقسم الثمن بينهما يقسط على الأرض والغراس كما تقدم، ولم يقولوا بالبيع والحالة هذه في صورة الإجارة السابقة، إلا أن صاحب الغاية، قال: ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة، ومالك الغرس أو البناء قلعه، بيعت الأرض بما فيها كعارية انتهى، وقول صاحب المحرر في العارية: إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته، ومن قلعه مع ضمان نقصه، بقي في أرضه مجانا وهو وجه في المذهب.
والوجه الثاني: وهو المشهور أنه إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته، ومن قلعه مع ضمان نقصه، ولم يتراضيا على أجرة، بيع عليهما بطلب أحدهما; وما ذكرتم من عبارة التحفة، فيحتمل أن يكون مراده بالتقويم كما ذكرنا، ويحتمل أن يريد أن يقوم الغرس وحده قائما، كما هو قول لبعض أصحابنا; وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس لأحد أن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)