الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 359)
يقلع غراس المستأجر وزرعه وبناءه، صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة، بل يبقى وعلى ربه أجرة المثل ما دام قائما فيها; وقال: فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه، فمتى فرغت المدة وانهدم البناء، زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل، قال في الإنصاف: وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك، انتهى; وإذا بقي الغراس أو البناء بأجرة لم يشترط تقدير المدة، لأنهم لم يذكروا ذلك وهو ظاهر، بل يشترط تقدير أجرة كل سنة.
سئل الشيخ: حسن بن الشيخ رحمهم الله: إذا آجر إنسان أرضا من غير تقدير مدة معلومة بل قال كل سنة بكذا، هل يكون لهما أو لأحدهما الفسخ عند مضي السنة؟
فأجاب: إن أكرى الدار ونحوها كل شهر بدرهم، أو أكراه للسقي كل دلو بثمن صح العقد، فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد قاله في المغني والشرح، وما بعده يكون مراعا، ونبه عليه بقوله: كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، إن لم يفسخا الإجارة أوله، ولكل واحد منهما، أي: من المؤجر والمستأجر عقب انقضاء كل شهر الفسخ على الفور في أول الشهر، وليس بفسخ على الحقيقة، لأن العقد الثاني لم يثبت، قاله في المغني والشرح والرعاية، قال في المغني والشرح: إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة، انتهى من الإقناع وشرحه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)