الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 360)
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عمن يقرأ للميت بالأجرة؟
فأجاب: سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة بعينها؟
فأجاب: أما قراءة القرآن، ففي وصوله للميت نزاع إذا قرأ لله، فأما استئجار من يقرأ ويهدي إلى الميت، فهذا لم يستحبه أحد من العلماء المشهورين، فإن المعطي لم يتصدق لله، لكن عاوضوا على القراءة والقارئ قرأ للعوض; والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز; وإنما النّزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وما وقع بالأجر فلا ثواب فيه، وإن قيل يصح الاستئجار عليه، وإذا تصدق على من يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه، كان له مثل أجر من استأجره على القراءة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وينتفع الميت بذلك.
سئل بعضهم رحمه الله: هل يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح؟
فأجاب: يتخرج جواب هذه المسألة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو على روايتين، قال ابن أبي عمر: ولا تجوز على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرب، كالحج والأذان ونحوهما، وكره إسحاق تعليم القرآن بأجر قال عبد الرحمن بن شقيق: هذه الرغفان التي يأخذها
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)