الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 368)
فأجاب: أما الرجل المستأجر للأجير فلا يجوز له أن يعطيه أجرته من المال الحرام الذي عنده وإنما يعطيه من الحلال فإن أعطاه أجرته من الحرام ولم يشعر جاز له التصرف ولا إثم عليه وإثمه على المستأجر.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا استأجر إنسان من آخر ناضحا يسقي عليه، وشرط عليه إن مات الناضح، أو عجف فالأجرة تامة، وإن لم يبق عليه إلا يوم واحد ورضي كل منهما بذلك؟
فأجاب: الذي يظهر لي صحة ذلك العقد، إذا كانت الأجرة معلومة والمدة معلومة، وأما الشرط فهو فاسد، فإن مات الناضح أو عجف، لزم المستأجر قسط ما مضى من المدة، وانفسخ فيما بقي إن لم يتراضيا على إتمام العمل على ناضح آخر.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عمن استأجر أرضا ليزرعها وتركها؟
فأجاب: إذا تعذر الزرع بمانع لم تلزمه الأجرة، لأن الانتفاع بها غير ممكن، فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بالزرع في بقية المدة فلم يفعل، فعليه الأجرة، وقال الشيخ: يثبت قسط المثل.
وسئل: إذا استأجر رجل أرضا بأربعين مثلا وانتقلت إلى أن المستأجر يؤجرها بعشرة وصاحب الأرض قد شرط
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)