الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 369)
على المستأجر مدة سنين وأراد المستأجر الفسخ، هل تدخل في حكم وضع الجوائح؟
فأجاب: الذي نفهم من كلام أهل العلم، أنها لا تدخل في مسألة وضع الجوائح، لأن المراد بذلك إذا كانت الجائحة من قبل الله، بآفة سماوية كالمطر والبرد، والسيول وأشباه ذلك، وأما الإجارة فهي لازمة من قبل المؤجر والمستأجر، إلا إذا انهدمت الدار، وتعطلت الأرض بآفة سماوية، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، وأما هذه الصورة، فهي مثل أن يشتري سلعة غالية، ثم ترخص بعد ذلك بتغير الأسعار، وإذا نقصت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد، فله الأجرة كاملة،
وقال الشيخ: تقسط الأجرة بقسط ما تلف. وإذا استأجرها للزرع، فزرعها ثم تلف، فالظاهر أنه لا يلزمه شيء.
وسئل: إذا استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة فهل يدفعه إلى المؤجر؟
فأجاب: إذا تلفت بآفة فإنه يدفع إليه أجرة كاملة واختار الشيخ وضع الجوائح، وأن كلا على قدر حصته.
وأجاب أيضا: إذا اكترى رجل من آخر أرضا أو نخلا، فأصابته جائحة فإنه يطرح عن المؤجر بقدر ما نقصت الجائحة من الثمرة من الأجرة.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)