الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 392)
لم يقصد ذلك، كما رجحه فيمن اتجر في مال غيره وربح انتهى; وهذا يفيد من تأمله: أن الشيخ لا يقول بأنهم يملكونها، لأن القول بالملك يقتضي أنها تكون لمن اشتراها منهم، وقد أفتى بأنها تكون في المصالح، إذا لم يعرف صاحبها، ولا تقر في يد من اشتراها منهم.
وأما قوله: وأعطى مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته، فعلل إعطاءه الثمن بأنه لم يصر للمصالح إلا بنفقة المشتري، وهذا يخالف ما لو كان المالك موجودا، فإنه قد صار له قبل الأخذ والشراء، فلا يستحق المشتري عليه نفقة، لأنه لم يستفد هذا الشيء من جهته، بل يكون حكم يده حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب، وبما قررناه يظهر الجواب عن المسألة، وأنه لا يصح قياس ما جرى في هذه السنين، مما وقع من نهب البغاة والمرتدين والظالمين، على ما أخذه الكافر الأصلي من أموال المسلمين.
وقد سئل شيخنا: الشيخ عبد الله رحمه الله في آخر حياته، عن هذه الأموال، فأفتى بأنها غصوب يحكم لها بحكم الغصب، وأفتى بذلك أيضا الشوكاني قاضي صنعاء، وما ظننت أن أحدا من المعروفين بالعلم يخالفهما، انتهى.
وسئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: عن شراء نهب البدو ... إلخ؟
فأجاب: أما نهب البدو بعضهم بعضا: فالذي أرى عدم
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)