الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 393)
الشراء منهم مطلقا، إذا تحقق أنه بعينه نهب، لاشتباه أمرهم.
وقال أيضا رحمه الله: `مسألة` قال المجد: باب أن درك المبيع على البائع، إذا خرج مستحقا، عن الحسن عن سمرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع المبتاع من باعه ` 1 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ ` إذا سرق من رجل متاع أو ضاع منه، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن ` 2 رواه أحمد وابن ماجه.
أقول: ما رأيت في كلام أحد من العلماء ما يخالف هذا الحديث، بل كل ما رأيت من كلامهم موافق لهذا الحديث، قال أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث سمرة يرفعه ` من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبع المبتاع من باعه ` 3 يرويه هشام عن موسى بن السائب، عن قتادة عن سمرة، قال: وموسى بن السائب ثقة، ولا يلتفت إلى قول من طعن في رواية الحسن عن سمرة، لاختلاف أئمة الحديث في سماع الحسن عن سمرة، فابن المديني يصحح سماعه عن سمرة، والترمذي يصحح حديثه عنه، والإمام أحمد لا يصحح سماعه عنه، ومع هذا يحتج بحديثه عنه في مواضع كثيرة، لأن المرسل عنده، وعند مالك وأبي حنيفة حجة، وعند الشافعي تفصيل في ذلك، فهو حجة ما لم يعارضه مثله، أو ما هو أقوى منه، ويقال: إن رواية الحسن من صحيفة، وهذا لا يقدح كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله أحسن تقرير.
__________
1 أبو داود: البيوع (3531) , وأحمد (5/10) .
2 ابن ماجه: الأحكام (2331) .
3 البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2402) , ومسلم: المساقاة (1559) , والترمذي: البيوع (1262) , والنسائي: البيوع (4676) , وأبو داود: البيوع (3519) , وابن ماجه: الأحكام (2358) , وأحمد (2/347) , ومالك: البيوع (1383) , والدارمي: البيوع (2590) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)