الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 395)
غير الحق، لكنه قول بعض العلماء، وخالفهم آخرون، انتهى; وقوله رحمه الله: ومن لم يخلص مال غيره هذا فيمن قصد التخليص لمال الغير، لا لمن قصد التملك.
ورأيت في أثناء كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: وأما معاملة التتار، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم، كما يبتاع من مواشي التركمان والأكراد، وأنه إذا كان الذي معهم ومع غيرهم، أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم، لم يجز شراؤها لمن يتملكها، لكن إن شريت على طريق الاستنقاذ، لتصرف في مصارفها الشرعية - فتصرف إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين - جاز، انتهى.
ورأيت فتوى له رحمه الله: سئل شيخ الإسلام عمن اشترى فرسا ثم ولدت عنده حصانا، وأخذ السلطان الفرس وأهدى الحصان إلى رجل وأعطاه عوضه ثم ظهرت الفرس أنها مكسوبة نهبا من قوم فهل يحرم ثمن الحصان؟
فأجاب: إن كان صاحب الفرس معروفا ردت إليه فرسه ورجع المشتري بالثمن على بائعه ورجع عليه بقيمة الحصان الذي يستحقه صاحبه لكونه غره وإن كانت مكسوبة من التتر أو الأعراب الذين يغير بعضهم على بعض، فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم يعرف صاحبها لم يحرم على مهدي الحصان عوض هديته والله أعلم.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)