الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 406)
سئل الشيخ: علي بن الشيخ حسين بن الشيخ رحمهم الله: عن رجل غصب شجرا ثم بايع به هل يضمن الغاصب غلة نخل من بايعه، كما ضمن نماء الغصب؟
فأجاب: هذا المغصوب من أفسد العقود; وقد ذكروا في العقد الفاسد، ما يبين أن لصاحب النخل أو الشجر، الرجوع على الغاصب، بما أخذ منه المالك، قال في الإقناع: ومنافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب، تضمن بالفوات والتفويت.
وسئل: عن الأيدي المترتبة على يد الغاصب؟
فأجاب: الأولى، والثانية: يد المشترى منه، ويد المستعير; الثالثة: يد المستأجر; الرابعة، والخامسة: يد المتملك بلا عوض، ويد القابض بعقد أمانة، السادسة: يد المتزوج للأمة المغصوبة، إذا تزوجها وكانت بيده وماتت; السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه، كالمضارب والمزارع، إذا تلف بيد العامل ونحوه; الثامنة: يد القابض تعويضا، بأن يجعل المغصوب عوضا في نكاح، أو خلع أو إيفاء دين ونحوه; التاسعة: يد المتلف للمغصوب، نيابة عن الغاصب، كالذابح للحيوان المغصوب، يرجع بما ضمنه للمالك على الغاصب، إن لم يعلم بالحال; العاشرة: الغاصب من الغاصب، فالقرار على الثاني مطلقا.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)