الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 408)
يصح المعاوضة عليه بالإجارة، والبضع ليس كذلك; وقد قالوا في العبد المغصوب: إذا كان ذا صنائع، لزم الغاصب أجرة أعلاها; قال بعضهم: فدل كلامهم أنه لو لم يحسن صنعة، لم يلزمه أجرة صنعة مقدرة، ولو حبسه مدة لا يمكن أن يتعلم فيها صنائع.
وأما صفة: تقويم المريض إذا أتلفه متلف، فقال المجد في شرح الهداية: من استهلك على رجل زرعا أخضر، ضمن قيمته على رجاء السلامة والعطب; قال: وهذا مذهب مالك، وقياس مذهبنا في تقويم المريض، والجاني ونحوهما، انتهى; فظهر: أن صفة ذلك في تقويم المريض ونحوه، أن يقال: يساوي إذا كان ترجى حياته ويخاف موته، ثلاثين ريالا مثلا، وإن كان لا يخاف عليه الموت من ذلك المرض، يساوي خمسين مثلا، وإن كان لا ترجى سلامته يساوي مثلا عشرة، فإذا كان ترجى حياته ويخاف موته، صارت قيمته ثلاثين، فهي الواجب فيه، انتهى.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: إذا أفسدت دابة إنسان بالليل ملك الغير، ما كيفية الضمان؟
فأجاب: صفة التقويم في الزرع الأخضر ونحوه، أن ينظر أهل المعرفة ما نقص الزرع من الثمر، فيغرم له قيمة ذلك الناقص، هذا هو الذي يظهر من كلام الفقهاء.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الزرع إذا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)