الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 409)
ضمن على المتلف، ينظر لقيمته إن كان سليما أو مريضا، كالعبد الجاني، فإن جنايته تتعلق برقبته، ويقوم إذا استغرقت الجناية قيمة رقبته بحسب حاله، إن صحيحا فصحيح، وإن مريضا فمريض; وبالجملة: فالضمان بحسب القيمة في المقومات، أو مثله في المثليات.
فصل
سئل الشيخ محمد رحمه الله: عمن في يده شيء لا يعرف مالكه؟
فأجاب: وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه، فله التصدق بثمنه.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: العدائل المجهول صاحبها، وهي المنائح، العلماء رحمهم الله قد ذكروا: أن المال المجهول صاحبه، يتصدق به صاحبه مضمونا، أو يدفعه إلى الحاكم; وقد أفتى الشيخ تقي الدين: أن الغاصب إذا تاب وهو فقير، جاز له الأكل مما بيده من المال المغصوب، مع معرفة المالك وعدمها، فقد يؤخذ منه أن المسؤول عنه، أولى بجواز أكل ما بيده من المذكور إذا كان فقيرا.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عمن قطع السيل على ناس ودمر عليهم؟
فأجاب: يضمن ما دمر عليهم بسببه، والدابة المركوبة
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)