الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 437)
فأجاب: المجزوم به عند جمهور الحنابلة: أن النماء المتصل كالشجر يكبر وطلع لم يؤبر، يتبع في الأخذ بالشفعة والرد بالعيب، فيكون ملكا للشفيع، قال في الإنصاف: وقاله الأصحاب، منهم القاضي في المجرد، وابن عقيل في الفصول، والمصنف في المغني، والكافي والشرح وغيرهم، انتهى، وفي شرح الإقناع كالرد بالعيب، فيأخذه الشفيع بزيادته، لا يقال: فلم لا يكون حكم الزوج إذا طلق قبل الدخول؟ لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة، إذا فاته الرجوع في العين، وهذا يسقط حقه منها إذا لم يرجع في الشقص، فافترقا، انتهى.
فهذا كلام فقهاء الحنابلة، ولم يحك في الإنصاف خلافا في المذهب، لكن إذا قاسوه على الرد بالعيب، فأبو العباس ابن تيمية اختار هناك: أن النماء المتصل كالمنفصل، يكون للمشتري لا للبائع، وقال: نص عليه أحمد في رواية ابن منصور، قال في الإنصاف: فعلى هذا يقوم على البائع، انتهى; أي: في الرد بالعيب، ولا يبعد قياس مسألتنا عليه، مع أني أتوقف عن الإفتاء في هذه المسألة، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا لم يشفع ولي اليتيم ليتيمه ... إلخ؟
فأجاب: إن ترك الولي الشفعة لمصلحة ظاهرة، فلا شفعة بعد البلوغ، وإن تركها تفريطا منه، فالشفعة باقية بحالها لليتيم إذا بلغ.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)