الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 438)
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: هل يلزم الشفيع الأخذ بالثمن الساقط من ذمة البائع؟
فأجاب: الذي يظهر لي إما أن يأخذه بثمنه الذي اشتراه به، ساقطا من ذمة البائع، وإما أن يترك.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عن رجل باع سهما له بسبعة وعشرين في الباطن، وأشهد بأنه باثنين وعشرين؟
فأجاب: إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون، ثبت بها الثمن، وإن لم يكن له بينة، فليس له إلا ما شهدت عليه البينة، فإذا صار البائع مقرا أنه سبعة وعشرون، ولا يتهم أن له شيئا من الملاحظ، ثبت أن الثمن سبعة وعشرون، فإن اتهمه الشفيع أحلفه أن هذا هو الثمن، والشفيع بالخيار بعد ذلك، وإذا كان في المبيع سبيل، أو عيب وشرطه البائع على المشتري، وأقر به البائع، لزم الشفيع، ولا يسمع إنكاره.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: البيع إذا شرط فيه شرط يفسده فسد، ولو بعد قيام الشفيع على الشفعه، ولو لم يشهد الشهود إلا بعد قيام الشريك عليها، ولو كانوا شهود البيع، ولم تذكر شهادتهم في وثيقة البيع، إذا كانوا عدولا غير متهمين.
وأجاب أيضا: الحكم بصحة البيع لا يمنع الشفعة، لأن ثبوت الشفعة يتوقف عليه توقف المسبب على سببه، فلو حصل رجوع عن تصحيح بيع الشقص، انتفت الشفعة.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)