الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 52)
الموصى به؟ وهل أولاد الموجودين الأحياء، يشاركون آباءهم في الموصى به؟
فأجاب: الوقف المذكور على هذه الصفة وقف باطل، كما هو الصحيح عند محققي الحنابلة وغيرهم، إلا إذا اتفقت الورثة، وكانوا كلهم مرشدين، على جعل شيء منه في عمل بر وقربة، صح ذلك، وما فضل من الريع حكمه حكم الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن مات أحد من الورثة الذكور أو الإناث، فنصيبه لورثته، ينَزلون منْزلته، وكذلك الزوجة لها ميراث في الثلث، هذا هو العدل والشرع.
وأجاب أيضاً: الذي وقف الثلث، ثم وقف بقية ملكه على أولاده، على حسب الميراث، وقفه باطل، لأنه مضاد لقسم الله في المواريث، فالذي يطلب تصحيح هذا، مبتلى بالهوى ومعارضة الشرع.
سئل الشيخ حسن بن الشيخ حسين بن علي، رحمهم الله: عن الوقف على أعمال البر، وفاضله على الذرية؟
فأجاب: الوقف على الذرية لا يجوز، سواء كان كله أو فاضلاً، وللشيخ والدنا رحمه الله رسالة في هذا الوقف مبطلاً له، سماها: إبطال وقف الجنف والإثم، فتأملها يزل عنك إن شاء الله الإشكال. فيقسم فاضل هذا الوقف على
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)