الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 53)
ورثة الواقف، وورثتهم من بعدهم: فيكون لهذه البنت نصف أمها، وباقيه على عصبة أمها. هذا الذي ندين الله به، ولا نتوقف لأجل كلام الأصحاب، والحق ضالة المؤمن.
وسئل أيضاً: إذا وقف على عياله، هل يدخل أولاد البنت والبنات، قبل أن ينقرض البطن الأول؟
فأجاب: هذا الوقف هو وقف الجنف والإثم والميل، كما قرره الشيخ محمد، رحمه الله، في رسالته المعروفة، وأقام الأدلة القاطعة على ذلك، فراجعها، وأبطل هذا الوقف، وهو الحق الذي لا شك فيه؛ وعلى قول المتأخرين: لا يدخل ولد البنت والبنات إلا بعد انقراض البطن الأول، وقد أخرجوا ولد البنات من الأولاد؛ فلا تلتفت إلى ما قرروه، وعليك بإبطاله.
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: أما حرمان أولاد البنات، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، أفتى بفساد هذا الوقف، وأدلة فساده ظاهرة - ولله الحمد - أنها على غير ملة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وسئل أيضاً: إذا وقف رجل وقفاً، وجعل الفاضل على ذريته، هل يدخل فيه الزوجة وغيرها من الورثة؟ وذرية الولد الذي مات أبوه وهو حي؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)