الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 68)
الأولاد، إذا كان مطلقاً بلا نص، ولا قرينة؟
فأجاب: أنت فاهم مسائل الخلاف؛ ومسألة دخول أولاد البنات في عموم الأولاد في الدخول في الوقف من غير قرينة، مسألة خلافية، في مذهب أحمد، رحمه الله: وبعض الأصحاب من المتأخرين يرون المنع مع عدم القرينة، وبعض الأصحاب من المتقدمين، وهو الذي اختاره في الشرح الكبير - لما ذكر الخلاف - دخول أولاد البنات ولو مع الإطلاق. فإذا عرفت هذا، فالأمر الذي قد سبقك من مفاتي نجد، لا تلتفت إليه، ولا يسوغ معارضته، والأمر الجديد الذي يرجع إليك عند أول حدوثه، قوة الدليل: ما ذهب إليه صاحب الشرح، والمفتى به قريب من الصواب، والله أعلم.
فصل
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن بيع نخلة وقف تعطلت ... الخ؟
فأجاب: أما بيع ذلك لما ذكر فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ` لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث ` 1. وقد تنازع العلماء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه: فأجازه أحمد وغيره، ومنعه الشافعي وغيره.
__________
1 البخاري: الشروط (2737) , ومسلم: الوصية (1633) , والترمذي: الأحكام (1375) , وأبو داود: الوصايا (2878) , وأحمد (2/55) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)