الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 69)
والبيت الذي للغرباء، فالذي أرى: - إذا لم يمكن إصلاحه على نحو حالته الأولى - أنه يباع ويجعل في شيء يختص به الغرباء.
وسئل الشيخ محمد بن محمود: عن وقف خرب وتعطل نفعه ... إلخ؟
فأجاب: إذا بلغ الحد المذكور الذي هو قريب تعطل المنفعة، جاز بيعه وصرف ثمنه في مغل يصرف في مستحق الوقف المذكور.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن إبدال الوقف ... إلخ؟
فأجاب: إذا أبدل صاحب الملك صاحب الوقف، فإن كان ذلك لمصلحة الوقف، بحيث يكون بالياً، أو كثير الخراب، وأراد إبداله بعامر، فهذا يجوز على القول الراجح؛ وهو القول بجواز المناقلة بالوقف للمصلحة، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين، وابن القيم، رحمهما الله، بشرط أن يكون ذلك صادراً ممن له ولاية على الوقف، من جهة الواقف، أو من جهة الحاكم.
وأما على كلام الحنابلة، وكثير من الفقهاء: فلا يجوز إلا أن تتعطل منافع الوقف، وحينئذ فمتى صدر المناقلة على غير الوجه المأذون فيه، فالوقف بحاله، لا تتغير
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)