الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 98)
بكر وعمر، رضي الله عنهما، إلى قيس بن سعد، فقالا: إن سعداً قسم ماله ولم يدر ما يكون، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة، فقال: لم أكن أغير شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له`.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن أخذ الأب من مال ابنه ... إلخ؟
فأجاب: وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه؟ سواء كانت الأم موجودة أو لم تكن، ولا يجوز له أن يعطي منه، ولا يهب، ولا يتصدق.
وأجاب أيضاً: وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه، صغيراً كان أو كبيراً، بالشروط المذكورة في كتب الفقه.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: ما قولكم، وفقكم الله للصواب: إذا كان زيد أباً لعمرو، وأخذ زيد قسماً من مال عمرو، هل يحل له ذلك؟ وإذا طلب عمرو وأولاده بعده، استرجاع ما أخذ زيد، فهل لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: الحمد لله، يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` أنت ومالك لأبيك ` 1، وقوله: ` إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبك م` 2.
__________
1 ابن ماجة: التجارات (2291) .
2 الترمذي: الأحكام (1358) , وابن ماجة: التجارات (2290) , وأحمد (6/162) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)