الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 119)
الجميع يخرج من الثلث، لأن التدبير وصية على المشهور، وله الرجوع في الوصية وبيع المدبر على اختلاف في ذلك. والذي أوصى بوصية لمن أذّن في هذه المنارة المعينة جميع الأوقات، واشترط في استحقاق الوصية المذكورة: أن لا يخل بذلك وقتاً من الأوقات، فإذا لم يلتزم المؤذن ذلك الشرط لم يستحق شيئاً، فإن رأوا صرفه إلى المؤذن وإن لم يلتزم ذلك الشرط فحسن، وإلا صارت الوصية المذكورة ميراثاً.
وسئل: عمن أوصى بدراهم يحج عنه بها، فاشترى بها نخلات وحصل من ريعها ما يفي بحجة ... إلخ؟
فأجاب: النخلات وما حصل منها يصرف كله في حجج عن الموصي. ونص أحمد فيمن أوصى بدراهم في وجه بر، أو ليشترى بها ما يوقف، فاتجر بها الوصي، فربحه مع أصل المال فيما أوصى فيه ولا زكاة فيه، وإن خسر ضمن النقص؛ هذا نص أحمد نقله عنه جماعة من أصحابه.
وذكر الشيخ تقي الدين وغيره في الموصى به ليوقف، أنه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، أن نماءه يصرف مع الوقف.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن أوصى بثلث ماله على أعمال بر وذريته ضعفاء؟
فأجاب: إن كانت الوصية على أعمال البر، جاز
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)