الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 120)
لمتوليها أن يدفع إليهم من الوصية ما يستعينون به في حاجاتهم، وإن كانت الوصية لأناس معينين أعطوا ما وصى به، فإن كانت على حجج غير حجة الإسلام، فتصرف على المحتاج من ذريته، وكذلك ما كان على الأضحية صرف على فقراء ذريته، لأن الصدقة عليهم أفضل إذا احتاجوا لها، فلا بد من تنفيذ الوصية ابتداء، ثم يكون النظر للمتولى عليها.
[الوصية على الأقارب]
وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهم الله: عن الوصية على الأقارب ... إلخ؟
فأجاب: الوصية على الأقارب يدخل أولاد الموصي فيها، لأنهم أقرب القرابة ولا يختصون بها.
سئل الشيخ علي بن عيسى: إذا قدر الموصي الأضحية بريال ... إلخ؟
فأجاب: الظاهر أن تقدير الموصي الأضحية بريال قصده الأعلى، لأن الريال في ذلك الوقت قيمة أعلى أضحية، وأما الريال اليوم فلا يحصل به شيء، ولا أدنى مجز، فلا يصار إلى التقدير المذكور، وتكون الأضحية في أعلى الموجود.
سئل الشيخ عبد العزيز بن حسن: عمن أوصى لأمه بأضحية في حياتها، ولا أجاز الورثة ... إلخ؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)