الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 160)
وملكها، ويريد أن يبيع ولده من الزنى؟
الجواب: هذا ينبغي له أن يعتقه، باتفاق العلماء، بل قد تنازع العلماء: هل يعتق عليه من غير إعتاق؟ على قولي:; أحدهما: أنه يعتق عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول القاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد؛ ولكن مع هذا لا يرث هذا لهذا، ولا هذا لهذا. والقول الثاني: لا يعتق عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المنصوص عنه. انتهى.
فجواب شيخ الإسلام، رحمه الله، هذا، ظاهر في أن ولد جارية أم ذلك الواطئ، لا يلحقه نسبه عند أحد من الأئمة الأربعة، وأن النّزاع بينهم في العتق، عتق ذلك المولود بمجرد انتقاله إلى الواطئ بالإرث: فقال به أبو حنيفة، رحمه الله، والقاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، ومنعه الجمهور أحمد ومالك والشافعي. وأما عدم لحوق النسب فلم يختلفوا فيه، فإن عند أبي حنيفة والقاضي أبي يعلى: أنه لا يرث هذا لهذا، ولا هذا لهذا، مع قوله بعتقه بمجرد انتقاله إلى الواطئ بالإرث.
وقوله، رحمه الله: ينبغي أن يعتقه، يفيد تأكد الاستحباب عند الشيخ; وقال في الفروع: ويحدّ على الأصح، بوطئه أمة أبيه وأمه عالماً تحريمه، ولا يلحقه ولد، نقله حنبل وغيره. انتهى. وكونه لا يلحقه، لأنه
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)