الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 159)
فأجاب: هو حرام يوجب التعزير. فإن حملت من الأب صارت أم ولد له، وولده حر ولا مهر عليه. فإن كان الابن قد وطئها ولو لم تلد منه، لم يملكها الأب بالإحبال، ولم تصر أم ولد له، وحرمت عليهما؛ هكذا ذكر الفقهاء.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا وطئ جارية ابنته، ولم يتملكها قبل ذلك، وابنته محتاجة إليها، وهي قد ملكتها بالميراث من زوجها؟
فأجاب: لا يجوز له أن يطأ مملوكة ولده، ما دامت في ملك الولد، وأما إذا تملكها تملكاً شرعياً، بشرط أن لا يضر بولده، ولا تتعلق بها حاجة الولد، ولا يقصد إعطاءها لولد آخر؛ فإذا تمت هذه الشروط وقبضها، جاز له بعد الاستبراء أن يطأها، والله أعلم.
وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، رحمهم الله: وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه، فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد، وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي.
وقد سئل شيخ الإسلام: عن هذه المسألة، وهذا نص السؤال والجواب:
مسألة: فيمن له والدة ولها جارية، فواقعها بغير إذن والدته، فحملت منه وولدت غلاماً،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)