الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 164)
المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء بعد العقد الصحيح؛ فلا تحل بوطء من غير عقد، ولا يكفي العقد وحده، لا بد من الوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` حتى تذوق عسيلته ` 1 الحديث.
وسئل: عن المرأة تمشي من غير عباءة، أو مكشوفة الوجه ... إلخ؟
فأجاب: وأما المرأة التي تمشي من غير عباءة، أو مكشوفة الوجه، فإذا سترت وجهها وصدرها وشعرها، فليس عليها في ذلك، إذا كان ذلك عادتهم، لكن لا تخالط الرجال الأجانب، فإن بدنها كله عورة شعرها وبشرتها.
وأجاب أيضاً: والمرأة يلزمها تغطية شعرها وصدرها ويديها، وجميع بدنها، إلا وجهها في الصلاة.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: والمرأة التي لا تستر عورتها، تؤدب إلى أن تستر عورتها.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: وجه الأمة لا يلزمها ستره، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع، فاشتهر ولم ينكر، فكان إجماعاً؛ لكن إن كانت الأمة جميلة يخشى بها الفتنة، لم يجز النظر إليها بشهوة. وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها في غير الصلاة، والأمة إذا أعتقت فهي حرة.
__________
1 النسائي: الطلاق (3414) , وابن ماجة: النكاح (1933) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)