الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 165)
سئل الشيخ عبد الله: عن الخلوة بالأجنبية؟
فأجاب: الذي يخلو بالمرأة الأجنبية، يؤدب عن مثل هذا الفعل بما يراه الأمير.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الرجل لا يجوز له أن يدخل على أخت زوجته إلا متغطية عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يصير محرما لها، وإن كان ليس له أن يتزوجها ما دامت أختها معه.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل جدي من قبل الأم تغطي عنه زوجتي أم لا؟
فأجاب: لا تغطي عنه، لأنه أبوك، ولو كان ليس أباك حقيقة فإنك ابن ابنته، وكذلك زوجته لا تغطي عنك، سواء كان بعيداً، أو قريباً.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الحنَّاء للرجل؟
فأجاب: الحناء لا بأس به إذا اختضب به الرجل في يديه ورجليه، غير قاصد للتشبه بالنساء، ولا يريد به الزينة.
وأجاب أيضاً: وأما الحناء إذا كان ليس قصده التشبه بالنساء، وإنما قصده إزالة أثر العمل والتبرد والتداوي، فلا بأس به.
وسئل: إذا خطب أخت زوجته ليسخطها؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)