الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 168)
الزوجين، وشاهدي عدل يحضران العقد، ويقول الولي للزوج: زوجتك فلانة على مهر كذا وكذا، ويقول الزوج قبلت ذلك. ويستحب أن يخطب عند العقد بخطبة النكاح المعروفة في كتب أهل العلم.
وسئل: عمن تزوجت بغير عقد ... إلخ؟
فأجاب: وأما الذي يتزوج برضاها ورضى أوليائها على مهر مفروض، لكن بغير عقد ولا شهود، فمثل هذا يعذر بالجهل ولا يصير عليه أدب؛ والذي فعل هذا في الجاهلية فلا يطالب بنكثه في الإسلام.
وسئل أيضاً: هل يجوز أن يتزوج امرأة بغير عقد، مع حصول الشهود والمهر.
فأجاب: لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة إلا بعقد، وشاهدين؛ هذا المفتى به عندنا.
وسئل: عن تزويج اليتيمة إذا طلبت النكاح؟
فأجاب: اليتيمة إذا طلبت النكاح، فيجوز لوليها تزويجها وإن لم تبلغ، إذا كان لها تسع سنين؛ لكن لا يجبرها، ولا يزوجها إلا برضاها، إذا كانت يتيمة. والأب يجوز له إجبار الصغيرة التي لم تبلغ. والبلوغ يحصل بالحيض، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل.
وأجاب أيضاً: والأب يجوز له إجبار ابنته الصغيرة بلا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)