الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 169)
إذنها، ولا يجوز لغير الأب إجبارها.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عمن زَوّج نفسه بحضور الشاهدين؟
فأجاب: إذا كان برضى المرأة وهو أقرب الأولياء، صح النكاح، وإن كان مراد السائل: زَوّج نفسه، أنه هو الذي خطب خطبة النكاح، فهو جائز ولا بأس به.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال ولي البكر: استأمرتها فلم تتكلم، وشاهد الحال قد قرر ذلك، وعملوا له عمله، فهل يكفي، أم لا بد من الإشهاد؟
فأجاب: لا يشترط للبكر النطق، لحديث: ` وإذنها صماتها ` 1، والإشهاد على الاستئذان لا يشترط بل مستحب؛ لكن لو أنكرته قبل الدخول فقولها، وبعده لا يقبل.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما إذن المرأة لوليها بعد العقد، لا أرى ذلك يكفي بل يعاد، وأما كونها عالمة بالذي أراد تزوجها، وتتهيأ له بالطيب وغيره، فهذا لا يكفي عن الإذن.
[إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج]
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج؟
فأجاب: لا يشترط الإشهاد على إذنها له، وصرح بذلك الفقهاء، ولو كان الولي غير الأب؛ فإذا قال وليها:
__________
1 مسلم: النكاح (1421) , والترمذي: النكاح (1108) , والنسائي: النكاح (3260, 3261, 3262, 3264) , وأبو داود: النكاح (2098) , وأحمد (1/219, 1/241, 1/261) , ومالك: النكاح (1114) , والدارمي: النكاح (2188, 2189) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)