الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 170)
استأذنتها فأذنت، أو سكتت وكانت بكراً، جاز العقد عليها من غير طلب شاهدين على إذنها. وكذا إذا خطب المرأة من نفسها، وعلم أبوها أنها راضية بمن خطبها، وتيقن ذلك منها بخبر أمها له بذلك ونحوه، ورآها تتأهب أهبة التزوج من التجمل باللباس والطيب ونحوهما، وانضم إلى ذلك إخبار أمها ونحوها لأبيها برضاها، جاز له تزويجها بغير استئذان، ولا يشترط رضى وقد تيقن ذلك.
وسئل: عمن ادعت عدم الإذن بعد الدخول؟
فأجاب: ذكر أصحابنا أنها لا تصدق، قالوا: لأنها لو كانت صادقة لم تمكن من نفسها، فتمكينها من الوطء دليل على الإذن؛ فكان القول قول الزوج، لأن الظاهر معه؛ هذا إذا كان اختلافها مع الزوج، وأما إذا اختلفت هي ووليها في الإذن وعدمه، بعد دخول الزوج بها، فقال في الفروع: يتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك، وذكر شيخنا قولها. انتهى.
وأما إن شهدت البينة أنها زوجت مكرهة، أو بغير إذنها وهي ممن يعتبر إذنه، تبيناً بطلان العقد بشهادة البينة لا تصديقاً للمرأة، ولأنهم عللوا قبول قول الزوج بأن الظاهر معه، وهذا مما يقدم فيه الظاهر على الأصل؛ فإذا شهدت البينة بما يخالف الظاهر عمل بها، كما أن القاعدة في الدعاوى: أن القول قول مَن الأصلُ أو الظاهر معه، فإذا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)