الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 171)
وجدت بينة تخالف ذلك قدمت، ووجب العمل بها.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: إذا ثبت عند الحاكم رضى المرأة حال العقد وعدم إجبارها، وشهد الشهود على ذلك، وحكم الحاكم بصحة العقد، فلا يجوز لأحد نقضه، ولا اعتراضه إلا إن طلق الزوج المعقود له من غير إكراه، وإلا فهي باقية في ذمته، ولا يتشوف أحد لإبطال العقد بمجرد الحيل، إلا من يستحل الزنى، عياذاً بالله.
وأجاب أيضاً: وأما اليتيمة التي ذكرت، فأنت عارف أن المرأة من طبعها الميل إلى الرجل، ولا بد لها منه، فإن كان الخاطب كفواً وهي مشتهية فزوِّجْها، فإن كان أنها لم ترد الزوج فلا تلزمها.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الولي؟
فأجاب: وأما المرأة فوليها الأقرب من أهلها الرجال خاصة بإذنها، وبحضور شاهدين على الإملاك، وسواء الليل والنهار. وأما إذا غاب وليها قدر مسافة القصر، فلا يجوز لها أن توكل من يزوجها. وهذا يحتاج إلى تفصيل: فإن كان لا يمكن الإرسال إليه ومشاورته إلا بمشقة شديدة، جاز لولي الأمر أن يوكل من يزوجها، أو يزوجها بنفسه على كفو مثلها. وأخو المرأة أو وليها، إذا أبى أن يزوجها من أجل أنها تخدمه، يزوجها الأمير.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)