الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 172)
وأجاب الشيخ علي بن الشيخ محمد، رحمهما الله: إذا كانت المرأة لا ولي لها يزوجها، أو كان وليها غائباً غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإنه يزوجها الأمير. وحد المسافة التي يزوج فيها البعيد، المشهور أنها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: منهم من يقول: إنه لا يصح النكاح; ومنهم من يقول: يصح إذا أجازه الولي؛ والأحوط في مثل هذا تجديد العقد، لأنه ليس في المسألة نص قاطع.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا امتنع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي، فهو عاضل، تنتقل الولاية منه إلى أقرب عصبتها بعده، ويزوجها من هو أقرب منه. والصغير قبل البلوغ لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج فيعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد.
وسئل: إذا زوج ولي الأمر، والأولياء حاضرون بغير إذنهم؟
فأجاب: لا يصح العقد لحديث: ` لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل `. وأما إذا امتنع الولي، ولم يكن سواه من الأولياء إلا ولي الأمر، فيزوج إذا كان القريب عاضلاً يمنع الكفو، ويطلب دراهم لنفسه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)