الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 173)
وسئل: هل للمشرك ولاية على المسلمة؟
فأجاب: ليس للمشرك على المسلمة ولاية، فإن لم يكن لها ولي مسلم، فأمرها إلى الأمير.
وأجاب أيضاً: وأما الولي، فالمشهور الذي عليه الأكثر: تقديم المكلف الرشيد في تزويج موليته، على من هو أقرب منه ممن لم يبلغ التكليف، ولم يعرف مصالح النكاح.
سئل بعضهم: عن رجل تزوج امرأة بلا ولي مع وجود القاضي، ولها ولي في بلد آخر، لكنها وكلت من يزوجها؟
فأجاب: هذا نكاح فاسد، فيزوجها وليها إن كان حاضراً، فإن لم يكن أو كان في مسافة بعيدة، فيزوجها القاضي من زوجها المذكور. وليس عليها عدة، لأن الماء واحد، ولا يحتاج لطلاق ولا فسخ، بل يكفي عقد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد. وسواء كانت حاملاً أم لا، فلا تجب عليها العدة، بل يعقد له عليها عقداً جديداً، إما وليها إن أمكن، أو الحاكم.
قال في الإقناع وشرحه: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أبى الزوج الطلاق، فسخه - أي النكاح الفاسد – حاكم. انتهى. وعلى هامشه بخط الشيخ عبد الله أبا بطين، رحمه الله، قوله: ولا يصح تزويج
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)