الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 174)
من نكاحها فاسد ... إلخ، يعني لغير صاحب النكاح الفاسد؛ أما صاحب النكاح الفاسد، فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، بل يكفيه عقد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد، صرح به في حاشية المنتهى.
سئل بعضهم: عن بنت تسع ولا ولي لها حاضر، هل تزوج أم لا؟
فأجاب: إن كانت تطيق الزوج والولي غائب، والزوج كفو، وهي محتاجة، زوّج الأبعد، فإن عدم زوج الأمير.
سئل بعضهم: عن يتيمة ليس لها إلا أخ لأم؟
فأجاب: إذا لم يكن للمرأة إلا أخ من الأم، ولا قرابة لها من جهة الأب، ولّى عليها الحاكم من يزوجها.
سئل بعضهم: إذا كان سيد العبد أو الأمة غائباً مسيرة يوم، هل يزوجان بغير إذنه؟
فأجاب: لا يزوجان إلا بإذنه والحالة هذه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)