الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 192)
وإذا اعتدت عدة ثانية بعد الوضع، حلت للثاني إن أراد ورضيت بعقد جديد. ولزوم العدة للثاني فيه خلاف بين العلماء، وكذلك حلها للثاني بعد مضي العدة فيه خلاف؛ والقول الراجح: الحل، وهو المذهب. والقول بعدم عدتها للثاني في هذه الصورة قول حسن قوي، لأن براءة الرحم معلومة، وليس هناك محذور. والذي يظهر لي عدم وجوب العدة للثاني في هذه الصورة، فإن تزوج على هذه الحال فلا بأس به.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: إذا انقضت أربع سنين، هل تزوج ولو ارتابت في انتفاء الحمل؟
فأجاب: قال العلامة ابن القيم، رحمه الله، في تحفة المودود: إنه قد وجد لخمس سنين وأكثر منها إلى سبع، فعليه لا تمكن من التزوج إلا بعد تيقن براءة رحمها.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عمن طلق ثلاثاً ثم نظر، فإذا عقد نكاحه فاسد؟
فأجاب: لا يجوز ردها عليه بعقد ثان لأمرين: إن كان العقد مختلف في صحته فلا يجوز، لأنه قد يكون العقد صحيحاً فيكون الطلاق صحيحاً. وإن كان فاسداً فأبعد له، لأنه قد يكون عالماً بفساده مصراً عليه، فلا ينبغي فتح هذا الباب للناس.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)