الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 193)
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن زوج ابنته مشركاً ... إلخ؟
فأجاب: الذي زوج ابنته مشركاً يؤدب، ويمنع المشرك من قربان المرأة.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن نكاح المسلم الكتابية؟
فأجاب: وأما نكاح المسلم الكتابية، فأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل. وأما الإنكليز فالظاهر أنهم نصارى، فإن كانوا ينتسبون إلى عيسى، واتباع الإنجيل فهم كذلك.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن المعتق هل يتزوج الأمة؟
فأجاب: العبد إذا أعتق فلا يجوز أن يتزوج الأمة، ولو شرط سيدها أن أولاده أحرار، إلا بالشرطين المذكورين في كتاب الله:
أحدهما: أن لا يجد طولاً يتزوج به الحرة.
الثاني: أن يخاف العنت على نفسه؛ وصبره مع ذلك خير له من تزوج الأمة.
وسئل: عمن أعتق وتحته أمة؟
فأجاب: إذا أعتق وتحته أمة، فالذي يظهر من كلامهم أنه لا بأس باستدامة نكاح الأمة، لأنهم نصوا في
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)