الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 274)
سئل الشيخ حسين بن الشيخ: إذا قال: إن أبريتيني من صداقك طلقتك، فأبرأته فطلقها ثلاثاً؟
فأجاب: في هذه المسألة نظر، فإن كان الباعث على الإبراء أنها مبغضة للزوج، وهو قائم بحقها، فالإبراء صحيح، وإن كان غير ذلك، وأن الخلاف جاء من جهة الزوج، إما لعدم نفقة، أو لسوء عشرة، فالطلاق يتم، والصداق ما يبرأ منه لها.
وسئل ابنه: الشيخ حسن: إذا وقع الطلاق في الخلع بلفظ الثلاث؟
فأجاب: قال في الإنصاف بعد كلام سبق: وأنت طالق ثلاثاً بألف، فقالت: قبلت واحدة بألف، أو بألفين، وقع الثلاث واستحق الألف; وقال في المنتهى وشرحه: ومن قالت له زوجته: طلقني واحدة بألف، فطلقها بأكثر، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً، استحقه – أي: الألف - لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. انتهى. وقال في تصحيح الفروع، عند قول المصنف: إن قالت: طلقني واحدة بألف، ونحوه، فقال: أنت طالق، وطالق، وطالق، بانت بالأولى، وقيل بالكل. انتهى.
والصحيح أنها تطلق ثلاثاً، ولا فرق بين قوله: أنت طالق، وطالق وطالق، وبين قوله: ثلاثاً، نبه على ذلك في
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)