الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 275)
القواعد الأصولية. انتهى. وقد صرحوا أيضاً بوقوعه ثلاثاً، فيما إذا قالت زوجة المريض له: طلقني ثلاثاً بعوض، فطلقها ثلاثاً، أنها تعود إليه بالطلاق الثلاث.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن خالعت زوجها على شيء من مالها، وشرطت عليه أن يقف ذلك الشيء على ولدها منه، دون سائر أولاده؟
فأجاب: هذا فاسد من وجهين: أحدهما: شرط وقف ذلك الشيء المخالع عليه؛ فهذا الشرط فاسد، لأن الفقهاء قد ذكروا من الشروط الفاسدة في البيع، أن يشترط البائع على المشتري: أن يقف المبيع، ونحوه من الشروط؛ والخلع مثله، لأن كليهما معاوضة بمال. والثاني: شرطها تخصيص ولدها به، فهذا لا يجوز إلا بإجازة سائر الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ` اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم ` 1.
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم، رحمه الله: عما إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عوض سألها إياه، فأنكر ذلك، وأقامت شاهداً، والعوض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ فارقها، هل قبض الزوج للعوض مع الشاهد يوجب صحة دعواها عليه، أم لا؟
فأجاب: القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه، فإن نكل قضي عليه؛ قال العلامة ابن القيم، رحمه الله، في كتابه: الطرق الحكمية: الطريق التاسع: الحكم بالنكول
__________
1 البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) , ومسلم: الهبات (1623) , وأحمد (4/270) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)