الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 299)
فأجاب: الذي نص عليه علماؤنا: أنه يجب على الزوج اعتزالها من حين ذلك، لأن كل شهر أو يوم يحتمل أن يموت فيه، فتكون قد طلقت قبله في الوقت الذي وقته، فإذا وطئها والحالة هذه، احتمل أن يموت، فيكون قد وطئها في حال بينونتها.
وسئل: إذا قال أنت طالق من نجد إلى مكة؟
فأجاب، إذا قال لزوجته: أنت طالق من نجد إلى مكة، فإنها تطلق واحدة في الحال، كما ذكر في الإقناع أنه قال: إذا قال أنت طالق إلى مكة، طلقت في الحال.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا قال لزوجته: أنت طالق إلى مكة، فقال في الإقناع وشرحه: وإن قال أنت طالق إلى مكة، ولم ينو بلوغها إلى مكة، أو قال: أنت طالق بعد مكة، طلقت في الحال; فقد علمت أنه إذا قال ذلك طلقت في الحال، وأنه إذا نوى بلوغ مكة لم تطلق حتى تبلغها.
سئل بعضهم: إذا طلق الرجل زوجته، وقال: إنها طلقة، ثم أقام بينة أنها ثلاث، وأقام بينة أنها طلقة؟
فأجاب: هي طلقة مع يمين المطلق، وإذا طلقها وادعت أنها ثلاث، وأنكر، وأقامت شاهداً، فظاهر المذهب: أنها واحدة، ولا تكون ثلاثاً إلا بشاهدين.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)