الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 300)
الصيغة التي يقع بها الطلاق
سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي، رحمهم الله: عن صيغة التنجيز؟
فأجاب: مثل أن يقول: امرأتي طالق، أو أنت طالق، أو فلانة طالق، أو مطلقة، ونحو ذلك، فهذه الصيغة يقع بها الطلاق بإجماع المسلمين.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، عمن قيل له: امرأتك معك؟ فقال: لا؟
فأجاب: الرجل الذي سأله أخوه عن امرأته - وهي غائبة في بلاد - قائلا: امرأتك معك؟ فقال: لا، ويدعى أن مراده أنها ليست بهذا، فالذي أفهم أن هذا كناية، إن أراد به الطلاق طلقت، وإن لم يرد الطلاق، ولا أراد إلا أنها ليست عنده بهذه البلاد لم تطلق. وعبارة مختصر الشرح: ولو قيل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب لم تطلق، لأنه كناية يحتاج إلى نية، وإن نوى به الطلاق طلقت، وبه قال مالك والشافعي. فتأمل هذه العبارة، تجد المسألة المسؤول عنها قريبة من المسألة الأخيرة.
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن معه امرأتان، وأراد سفراً، فسئل فقال: ما معي إلا فلانة، وهو صحيح، ثم توفي؟
فأجاب: اللفظ محتمل قصد الطلاق أو غيره من
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)