الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 301)
سقوط نفقة أو غير ذلك، والكناية تتقيد بالنية، وإذا كان كذلك لم تخرج من متيقن إلا بيقين.
[فصل في طلاق البتة]
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن طلاق البتة؟
فأجاب: قال في المطلع: وبتة بمعنى: مقطوعة، يقال طلقها ثلاثاً البتة; وفي حديث فاطمة بنت قيس: `أن أبا عمرو طلقها البتة وهو غائب`، وفي رواية:? `طلقها ثلاثاً ... ?` الحديث، متفق عليه; قال ابن دقيق العيد: لفظة `البتة` يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة، وتارة عن طلقة يتمم بها الثلاثة.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا قال لامرأته: اطلعي من داري؟
فأجاب: وأما قول الزوج اطلعي من داري، فليست قرينة؛ يحلف أنه ما أراد الطلاق.
سئل ابنه: الشيخ عبد الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال: الله يرزقك؟
فأجاب: هذه من الكنايات، والقرينة تدل على أنه أراد الطلاق. فإذا قالت: ما يكفيني، وقال: الله يرزقك، الله يرزقك، فهذه تحتاج إلى نية. فإن قال: إن مرادي تأكيد الأول، ولا أردت إلا واحدة، وحلف على ذلك،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)