الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 308)
أحمد ما يدل على أن التحريم يمين; وعن ابن عباس أنه قال: التحريم يمين في كتاب الله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم آية: 1] ، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم آية: 2] .
وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ ووجه ذلك: الآية المذكورة، وأن التحريم يتفرع منه ما هو: بظهار، وبطلاق، وبحرام، وصيام، ومحيض، ولا يكون صريحاً في واحد منها، ولا ينصرف إليه بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق. ووجه الأول: تحريم أوقعه بامرأته، فكان بإطلاقه ظهاراً، كتشبيهها بظهر أمه.
وقولهم: إن التحريم يتفرع، قلنا: إن تلك الأنواع ممتنعة، ولا يحصل منها إلا الطلاق وهذا أولى منه، لأن الطلاق يبين المرأة، وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية، فكان أدنى التحريم يميناً، فكان أولى. فأما إن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض ونحوه، وقصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد أنها محرمة بذلك السبب فلا شيء فيه، وإن أطلق فليس بظهار لأنه يحتمل الخبر عن حالها، ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار، فلا يتعين أحدهما إلا بتعيين.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)