الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 309)
[فصل في قوله: الحل علي حرام]
وإن قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، أو ما انقلب إليه حرام، وله امرأة، فهو مظاهر؛ نص عليه في الصور الثلاث، قال أحمد فيمن قال: ما أحل الله علي حرام من أهل ومال، عليه كفارة الظهار، هو يمين، وتجزئه كفارة واحدة في ظاهر كلام أحمد. واختار ابن عقيل أنه يلزم الكفارتان للظهار، ولتحريم المال. ولنا أنها يمين واحدة، فلا توجب كفارتين، كما لو ظاهر من امرأتين، أو حرم من ماله شيئين؛ وفي قول أحمد: هو يمين، إشارة إلى التعليل بما ذكرناه. انتهى.
وقال البخاري، رحمه الله: باب إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، قال الحسن: بنيته، قال في شرح البخاري لابن حجر العسقلاني: أي: يحمل على نيته، وهذا التعليق وصله البيهقي، ووقع لنا عالياً في جزء محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري، قال حدثنا الأشعث عن الحسن: في الحرام إن نوى يميناً فهو يمين، وإن نوى طلاقاً فهو طلاق، وبهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق، وروي نحوه عن ابن مسعود وطاووس وابن عمر.
وقال الأوزاعي وأبو ثور: الحرام يمين مكفرة، وروي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس، واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم آية: 1] ، وقال سعيد بن جبير وأبو قلابة: `من قال
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)