الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 323)
وأما ما فرق به شيخ الإسلام، فقد ذكرته للسائل في جوابنا الذي صدر قبل هذا في مسألة التحريم، وأشرت إلى قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وحاصله: أنهما اختارا أنه يقع بوجود شرطه، إذا أراد الجزاء بتعليقه، إلا إن أراد الحض أو المنع. وقولهم: إن أراد الجزاء، أي: الطلاق، احترازاً من أن يريد حضاً، أو منعاً، وهو يكره وقوعه عند شرطه، فإنه- والحالة هذه- عندها يمين مكفرة. انتهى. والذي عليه مشايخنا من أهل الفتوى: إنما يعتمدون كلام الجمهور في هذه المسألة، فيفتون بإيقاع الطلاق، إذا وجد المعلق عليه، وهو الشرط، كما عليه الأئمة وجمهور العلماء.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال الرجل: علي الطلاق بالثلاث إن لم أفعل كذا، أو لا أفعل كذا، ففعل، فإذا لم ينو به الطلاق، بل مراده الحث أو المنع، فهو يمين مكفرة؛ يخير بين عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدي شعير، أو مدي تمر أو مد بر، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
[ألفاظ الطلاق]
سئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد: إذا طلق امرأته عدد خوص النخل؟
فأجاب: إذا طلق امرأته عدد خوص النخل، فلا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)