الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 324)
سبيل له عليها.
وسئل الشيخ سعيد بن حجي: عن رجل تشاجر هو وزوجته عند الأمير، فقالت للأمير: أنصفني وإلا طلقني من إمارتك، فحرص زوجها، وقال: أنت طالق عدد زقان الجراد، فقالت: هبت ريحك، فقال لها: من إمارة فلان، ويحلف أن كلامه مجاوبة عن الأمير، حيث قالت: طلقني من إمارتك، فقال: أنت طالق عدد زقان الجراد من إمارته، ومعه على ذلك شهود؟
فأجاب: قال ابن رجب في شرح الأربعين: وقد روي `عن عمر أنه رفع إليه رجل، قالت امرأته: شبهني، قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول أنت خلية، أنت طالق، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك`، خرجه أبو عبيد، وقال: أراد الناقة تكون معقولة، ثم تطلق من عقالها فيخلى عنها، فهي خلية من عقالها، وهي طالق لأنها قد طلقت منه، فأراد الرجل ذلك، فأسقط عنه عمر الطلاق بنيته. قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء، يشبه لفظ الطلاق والعتاق، وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله، فيما بينه وبين الله (وفي الحكم على تأويل عمر رضي الله عنه.
ويروى عن الأشيمط السدوسي، قال: `خطبت امرأة، فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك، فقلت: إني طلقتها
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)