الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 326)
بقوله من إمارة فلان، حلف الزوج بالله الذي لا إله إلا هو، ما أردت طلاق زوجتي، وإنما أردت طلاقها من إمارة فلان، فإن حلف فهي زوجته؛ وهذا الذي ذكرنا، قد صرح به بعض العلماء في كتبهم، لكن إن كانت الزوجة قالت له: طلقني، وهو في شدة غضب، فقال: أنت طالق عدد زقان الجراد، ولم يصله بقوله من إمارة فلان، فلا يقربها إلا بمراجعة العلماء، والله أعلم.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا قال: أمرك بيدك؟
فأجاب: المشهور أن القضاء ما قضت، فإن طلقت نفسها ثلاثاً وقع، وإن نوى أقل منها؛ روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء الزهري; وروي عن عمر وابن مسعود: أنها طلقة واحدة، وبه قال عطاء ومجاهد، والقاسم وربيعة، ومالك والشافعي; قال الشافعي: القول قوله في نيته; وعن أحمد ما يدل على ذلك، وأنه إذا نوى واحدة فهي واحدة.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: ما الفرق بين: طلقي نفسك، وأمرك بيدك؟
فأجاب: أما قوله: طلقي نفسك، ونحو هذا اللفظ، فهذا وكالة صريحة، كما لو قاله لغير زوجته; وقوله: أمرك بيدك، كناية في التوكيل في الطلاق، يحتاج إلى نية
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)