الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 327)
الزوج، أن مراده تفويض أمرها إليها.
والفرق من جهة العربية، أن قوله: أمرك بيدك، يقتضي توكيلها في جميع أمرها، لأن قوله: أمرك، اسم جنس مضاف، فيتناول الطلقات الثلاث، أشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما شئت. وكذا لو قال لأجنبي: أمر زوجتي بيدك، ملك تطليقها ثلاثاً.
تفويض الطلاق للزوجة
قال في الشرح: وإن قال لامرأته: طلقي نفسك، فلها ذلك كالوكيل، فإن نوى عدداً فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحدة، لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم؛ وكذلك الحكم لو وكل أجنبياً، فقال: طلق زوجتي، فالحكم على ما ذكرنا.
قال أحمد فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك، ونوى ثلاثاً، فطلقت نفسها ثلاثاً: فهي ثلاث; وإن كان نوى واحدة لم تطلق إلا واحدة، لأن الطلاق يكون واحدة، ويكون ثلاثاً، فأيهما نواه، فقد نوى بلفظه ما يحتمل، وإن لم ينو تناول اليقين، وهو واحدة.
ثم قال الشارح: ولا يطلق الوكيل أكثر من واحدة، إلا أن يجعل ذلك إليه، لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، إلا أن يجعل إليه أكثر من واحدة، بلفظه، أو نيته، نص عليه، والقول قوله في نيته، لأنه أعلم بها..
ثم قال الشارح: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، كان
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)