الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 363)
كان انقطاعه قبل الطلاق، فتعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. انتهى. والقاعدة: عود الضمير إلى أقرب مذكور، فقد عرفت: أن العدة المسؤول عنها: سنة من الطلاق.
وأجاب أيضاً: الشيخ حسن بن حسين بن محمد، رحمهم الله: إذا طلقها بعد وضعها، ومن عادتها أنها لا تحيض إلا بعد الفطام، فإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه كنفاس، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم، فيجب عليها العدة بالأقراء وإن تباعدت، كما لو كانت ممن بين حيضتها مدة طويلة أو تصير إليه، يعني أو تصير إلى سن الإياس فتعتد عدتها، أي: عدة الآيسة؛ نص على ذلك في رواية صالح وابن منصور. وعنه: تنتظر زوال ما رفع الحيض، ثم إن حاضت اعتدت بالأقراء، وإلا اعتدت بسنة. انتهى من شرح المنتهى.
ووجه الأول: ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أخبره: `أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضع، فمكثت سبعة شهور لا تحيض، منعها الرضاع، ثم مرض حبان، فقيل له: إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان، وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ قالا: نرى أنها
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)